الفيض الكاشاني

386

الوافي

والخذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط » . 6152 - 8 الكافي ، 3 / 396 / 12 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك » . بيان : « الإسبال » الإرسال وذلك إشارة إلى الإسبال . 6153 - 9 الفقيه ، 1 / 260 / 800 : سأل عبد اللَّه بن بكير أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه قال « لا بأس » . 6154 - 10 الفقيه ، 1 / 259 / 795 قال زرارة قال أبو جعفر عليه السّلام « خرج أمير المؤمنين صلّى الله عليه وآله وسلّم على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم » . بيان : قال في النهاية نهى عن السدل في الصلاة هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل